في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المني وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه ، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط ، في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .
فصل في طرق ثبوت التطهير
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
( الأول ) : العلم الوجداني .
( الثاني ) : شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ، وإن لم يكن مطهراً عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا كفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف ، وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا .
( الثالث ) : أخبار ذي اليد ، وإن لم يكن عادلًا « 1 » .
( الرابع ) : غيبة المسلم ، على التفصيل الذي سبق .
( الخامس ) : إخبار الوكيل « 2 » في التطهير بطهارته .
( السادس ) : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملًا لفعله على الصحة .
( السابع ) : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل « 3 » .
( مسألة 1 ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا « 4 » ، ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة .
( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعين
هامش
( 1 ) شريطة حصول الاطمئنان النوعي بقوله ، فلا يكون كذابا أو لا اباليّا .
( 2 ) إذا كان الوكيل ذا اليد .
( 3 ) سبق عدم الإشكال فيه عندما يورث الطمأنينة عند العرف .
( 4 ) إذا لم يكن أحدهما مقدما على الثاني .