تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً « 1 » ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة ، وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به . ( مسألة 50 ) : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق ، كالجورب ونحوه .

فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي أمور : ( أحدها ) : الثوب الأسود حتى للنساء ، عدا الخف والعمامة والكساء ، ومنه العباءة والمشبع منه أشدّ كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ . ( الثاني ) : الساتر الواحد الرقيق . ( الثالث ) : الصلاة في السروال وحده ، وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً . ( الرابع ) : الاتزار فوق القميص . ( الخامس ) : التَّوشّح ، وتتأكد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى ، وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن . ( السادس ) : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له . ( السابع ) : اشتمال الصمّاء ، بأن يجعل الرداء على كتفه ، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف . ( الثامن ) : التحزّم للرجل . ( التاسع ) : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة ، وإلا أبطل .
هامش
( 1 ) والمعيار صدق اللبس .