( العاشر ) : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة .
( الحادي عشر ) : الخاتم الذي عليه صورة .
( الثاني عشر ) : استصحاب الحديد البارز .
( الثالث عشر ) : لبس النساء الخلخال الذي له صوت .
( الرابع عشر ) : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام .
( الخامس عشر ) : الصلاة محلول الأزرار .
( السادس عشر ) : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته .
( السابع عشر ) : ثوب من لا يتوقى من النجاسة ، خصوصاً شارب الخمر ، وكذا المتهم بالغصب .
( الثامن عشر ) : ثوب ذو تماثيل .
( التاسع عشر ) : الثوب الممتزج بالإبريسم .
( العشرون ) : ألبسة الكفار وأعداء الدين .
( الحادي والعشرون ) : الثوب الوسخ .
( الثاني والعشرون ) : السنجاب .
( الثالث والعشرون ) : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق .
( الرابع والعشرون ) : الثوب الذي يوجب التكبر .
( الخامس والعشرون ) : لبس الشائب ما يلبسه الشبان .
( السادس والعشرون ) : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ .
( السابع والعشرون ) : الصلاة في النعل من جلد الحمار .
( الثامن والعشرون ) : الثوب الضيق الملاصق بالجلد .
( التاسع والعشرون ) : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل .
( الثلاثون ) : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة .
( الواحد والثلاثون ) : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
( الثاني والثلاثون ) : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها .
( الثالث والثلاثون ) : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 310
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣١٠