فصل فيما يستحب من اللباس
وهي أيضاً أمور :
( أحدها ) : العمامة مع التحنك .
( الثاني ) : الرداء خصوصاً للإمام بل يكره له تركه .
( الثالث ) : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر .
( الرابع ) : لبس السراويل .
( الخامس ) : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان .
( السادس ) : أن يكون أبيض .
( السابع ) : لبس الخاتم من العقيق .
( الثامن ) : لبس النعل العربية .
( التاسع ) : ستر القدمين للمرأة .
( العاشر ) : ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر .
( الحادي عشر ) : لبس أنظف ثيابه .
( الثاني عشر ) : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة .
( الثالث عشر ) : ستر ما بين السرة والركبة .
( الرابع عشر ) : لبس المرأة قلادتها .
فصل في مكان المصلي
والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور :
( أحدها ) : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة « 1 » سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستاجراً وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً
هامش
( 1 ) على المشهور بين فقهائنا ، وهناك قول قوي بعدم البطلان والعمل بماعليه المشهور موافق غالبا للاحتياط ، وما نقوله إن شاء اللّه في هذه التعليقات مبني على المشهور وليست فتاوى .