ونحوه ، وأما إذا جُعِل وصلةً من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه « 1 » .
( مسألة 30 ) : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
( مسألة 31 ) : يجوز لبس الحرير لمن كان قَمْلًا على خلاف العادة لدفعه والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ « 2 » .
( مسألة 32 ) : إذا صلى في الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط .
( مسألة 33 ) : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة ، كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة ، وإن كان كافياً في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر « 3 » في الإخراج عن الصدق .
( مسألة 34 ) : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقى الإبريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك .
( مسألة 35 ) : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
( مسألة 36 ) : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
( مسألة 37 ) : الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
( مسألة 38 ) : إذا انحصر ثوبه في الحرير ، فإن كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلا لزم نزعه « 4 » ، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلِّ حينئذٍ عارياً ، وكذا إذا في الميتة أو المغصوب أو الذهب وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه ، والأحوط تكرار
هامش
( 1 ) عند صدق اللبس عليه .
( 2 ) على احتياط لا يترك في ترك الصلاة فيه إلّا عند الضرورة .
( 3 ) يبعد ذلك بعد أن كان العرف لا يعتبر مثل هذا الخليط منافيا لحالة المحضية ، واللّه العالم .
( 4 ) الأقوى الصلاة في الثوب الحرير وغير المأكول والأحوط إعادتها عاريا .