كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك « 1 » .
( السابع ) : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات .
( الثامن ) : المسافر المستعجل .
( التاسع ) : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .
( العاشر ) : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ، لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .
( الحادي عشر ) : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها ، وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل « 2 » وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال .
( الثاني عشر ) : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه .
( الثالث عشر ) : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
( الرابع عشر ) : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
( مسألة 14 ) : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر « 3 » ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل ، والنهارية في النهار .
( مسألة 15 ) : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار ، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ، ما عدا التيمم كما مر هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه له ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلًا وإن لم يتفق ، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة ، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته « 4 » لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ ، والإعادة إذا خالف
هامش
( 1 ) ولكن التأخير عن وقت الفضيلة يفوّت عنه ثوابا عظيما .
( 2 ) أو إلى الذراعين كما سبق .
( 3 ) ولكن تقديم الفروض الحاضرة لدرك فضيلتها ذا ثواب عظيم فالأفضل المبادرة إلى قضاء الفوائت قبل وقت الحواضر .
( 4 ) فيما إذا عمل بخلاف وظيفته أما إذا بنى على أحد الوجهين فكان هو الصحيح وكان قد قصد القربة صحت صلاته .