( مسألة 6 ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه ، إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها .
( مسألة 7 ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها .
( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر .
( مسألة 9 ) : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
( مسألة 10 ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء .
( مسألة 11 ) : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
( مسألة 12 ) : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة ، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ، ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك .
( مسألة 13 ) : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :
( الأول ) : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت .
( الثاني ) : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة « 1 » وأراد إتيانها .
( الثالث ) : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار .
( الرابع ) : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما .
( الخامس ) : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله .
( السادس ) : لانتظار الجماعة « 2 » إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل
هامش
( 1 ) إذا لم يخف فوات وقت الفضيلة .
( 2 ) إذا كان إماما .