( مسألة 9 ) : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، وفي وقت الإجزاء ، بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل ، إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .
( مسألة 10 ) : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
( مسألة 11 ) : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك .
فصل في أوقات الرواتب
( مسألة 1 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ، أي سبعي الشاخص ، وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، بعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين .
( مسألة 2 ) : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال ، وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة .
( مسألة 3 ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس ، وستاً عند ارتفاعها ، وستاً قبل الزوال ، وركعتين عنده .
( مسألة 4 ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية .
( مسألة 5 ) : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها « 1 » .
هامش
( 1 ) على الرجاء ، وإن قدمها وصلاها بعد العشاء مباشرة كان أفضل .