فصل في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور :
( الأول ) : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم . وقد مرّ جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً .
( الثاني ) : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى ، ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .
( الثالث ) : أن يكون المصلي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب .
( الرابع ) : رفع اليدين عند التكبير الأول ، بل عند الجميع على الأقوى .
( الخامس ) : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .
( السادس ) : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية « 1 » أيضاً ، وأن يسرّ المأموم .
( السابع ) : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلين .
( الثامن ) : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام .
( التاسع ) : أن تكون بالجماعة وإن كان يكفى المنفرد ولو امرأة .
( العاشر ) : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه .
( الحادي عشر ) : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين .
( الثاني عشر ) : أن يقول قبل الصلاة ( الصلاة ) ثلاث مرات .
( الثالث عشر ) : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .
( الرابع عشر ) : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
هامش
( 1 ) على إشكال فيها إلا لسبب راجح مثل إسماع المأموم للأتباع .