( مسألة 5 ) : إذا صلى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه .
( مسألة 7 ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره « 1 » ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
( مسألة 8 ) : إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط « 2 » إعادة الصلاة عليه .
( مسألة 9 ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
( مسألة 10 ) : الأحوط « 3 » ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
( مسألة 11 ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحتها أيضاً محل إشكال « 4 » .
( مسألة 12 ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ، ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة « 5 » ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالساً ، فإنها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً .
( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلي عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها .
هامش
( 1 ) في ذات اليوم أو ليلته ، أما عموم الصلاة على القبر ولو بعد مدة فليس من السنة ، واللّه العالم .
( 2 ) استحبابا .
( 3 ) لا يترك الاحتياط .
( 4 ) لا إشكال في صحتها بل ولا في إجزائها ولكن لا يترك الاحتياط بقيام من يتمكن من الصلاة الكاملة .
( 5 ) احتياطا فيه وفيما بعده .