الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول « 1 » ، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .
( مسألة 3 ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا « 2 » ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ، ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى بشرائطه ، ولو علم أنه ما قصد القربة .
( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء « 3 » .
( مسألة 6 ) : مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها .
( مسألة 7 ) : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها .
( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين .
( مسألة 9 ) : الأحوط « 4 » إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
( مسألة 10 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس « 5 » أيضاً ،
هامش
( 1 ) وإن كان الأقوى التخيير .
( 2 ) ويجوز أن تدفن على دينها ، لأن ذلك من حقها كذمية ، واللّه العالم .
( 3 ) مراعاة للاحتياط .
( 4 ) بل الأقوى .
( 5 ) إذا كان المدفن حقا خاصا بأحدهما ، وإلا فالاحتياط يقتضي ما ذكره المصنف قدّس سرّه .