( التاسع ) : أن يكون قائماً .
( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام .
( الحادي عشر ) : قصد القربة .
( الثاني عشر ) : إباحة المكان « 1 » .
( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
( الرابع عشر ) : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الآخر .
( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً .
( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة .
( السابع عشر ) : إذن الولي .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة .
( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام « 2 » ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلًا وإلا فالأحوط الجمع « 3 » .
( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط . وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير « 4 » ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع .
( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة .
هامش
( 1 ) لا يشترط ذلك إلا احتياطا .
( 2 ) بل يخير بينهما إذا كان الاضطراب شديدا .
( 3 ) استحبابا حيث إن الأقوى كفاية أحدهما مخيرا .
( 4 ) بل هو مخيرا منذ البدء .