( مسألة 4 ) : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتي بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .
( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ولو أتي بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بني على الأقل ، نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية ، أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأول في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .
( مسألة 7 ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
فصل في شرائط صلاة الميت
وهي أمور :
( الأول ) : أن يوضع الميت مستلقياً .
( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلي يساره .
( الثالث ) : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين .
( الرابع ) : أن يكون الميت حاضراً فلا تصح على الغائب « 1 » وإن كان حاضراً في البلد .
( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه .
( السادس ) : أن لا يكون بينهما بُعْدٌ مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتّصال الصفوف .
( السابع ) : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً .
( الثامن ) : استقبال المصلّي القبلة .
هامش
( 1 ) حيث لم يثبت ورودها ، فالأحوط ترك صلاة الغائب .