حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء .
( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط .
( مسألة 7 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .
( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة حرة ، أو أمة مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطى الولي من مال المولّى عليه .
( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج ، أمور :
( أحدها ) : يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها
( الثاني ) : عدم تقارن موتهما .
( الثالث ) : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس .
( الرابع ) : أن لا يتعلّق به حق الغير من رهن أو غيره .
( الخامس ) : عدم تعيينها الكفن بالوصية .
( مسألة 10 ) : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له .
( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها « 1 » إلا إذا كان بعد الدفن .
( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج .
هامش
( 1 ) الأمر مشكل ، ولو قيل إنه بمجرد تكفين الزوجة تملكه فلا يجوز نزعه منها كان أقرب .