( الحادي والعشرون ) : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين .
( الثاني والعشرون ) : أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر الله ، والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً : ( رب عفوك عفوك ) أو يقول : ( اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرّقت بينهما فعفوك عفوك ) خصوصاً في وقت تقليبه .
( الثالث والعشرون ) : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .
فصل في مكروهات الغسل
( الأول ) : إقعاده حال الغسل .
( الثاني ) : جعل الغاسل إياه بين رجليه .
( الثالث ) : حلق رأسه أو عانته .
( الرابع ) : نتف شعر إبطيه .
( الخامس ) : قص شاربه .
( السادس ) : قص أظفاره ، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله .
( السابع ) : ترجيل شسعره .
( الثامن ) : تخليل ظفره .
( التاسع ) : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار .
( العاشر ) : التخطّي عليه حين التغسيل .
( الحادي عشر ) : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة ، كما مرّ .
( الثاني عشر ) : مسح بطنه إذا كانت حاملًا .
( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد أن سنًّا من أسنان الباقر عليه السّلام سقط فأخذه وقال : ( الحمد لله ) ، ثم أعطاه للصادق عليه السّلام وقال : ( ادفنه معي في قبري ) .
( مسألة 2 ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة .