( الثاني ) : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط .
( الثالث ) : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته .
( الرابع ) : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول .
( الخامس ) : أن يحفر حفيرة لغسالته .
( السادس ) : أن يكون عارياً مستور العورة .
( السابع ) : ستر عورته ، وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها .
( الثامن ) : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر وإلا تركت بحالها .
( التاسع ) : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح .
( العاشر ) : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه .
( الحادي عشر ) : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه .
( الثاني عشر ) : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة حاملًا مات ولدها في بطنها .
( الثالث عشر ) : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه .
( الرابع عشر ) : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن .
( الخامس عشر ) : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة .
( السادس عشر ) : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه .
( السابع عشر ) : أن يكون ماء غسله ست قرب .
( الثامن عشر ) : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .
( التاسع عشر ) : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة ، مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع .
( العشرون ) : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات .
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام) — صفحة 202
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٠٢