وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد « 1 » ، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث ، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعُتِق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي ، ثم عدول المؤمنين .
( مسألة 2 ) : في كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث « 2 » ، والبالغون على غيرهم ومن مَتَّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مَتَّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الأم ، والأولاد وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدّم على الإخوة . وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما .
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط « 3 » الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
( مسألة 4 ) : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى « 4 » ، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً .
( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوّة وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .
( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع ، ويحتمل تقدّم الأسنّ « 5 » .
( مسألة 7 ) : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط .
هامش
( 1 ) وقد يقال بأن الأولى هنا أيضا الأولى بالميراث .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في استئذان الجميع .
( 3 ) استحبابا .
( 4 ) بل الولد أحمق والأحوط أن يستأذن أمه .
( 5 ) قد لا يكون الأولى هو الأكبر سنابل الأكفأ الذي تناط به شؤون الأسرة .