( مسألة 14 ) : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها ، فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز .
( مسألة 15 ) : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد عدم الإخراج ، وجبت الكفارة « 1 » .
( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره .
( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط وقت الأداء .
( مسألة 18 ) : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة « 2 » مساكين .
( مسألة 19 ) : إذا وطأها في الثلث الأول والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط « 3 » .
( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
( التاسع ) : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً « 4 » وكان زوجها حاضراً ، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا ، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها وإن كانت حاملًا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها .
( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائباً ووكل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
( مسألة 22 ) : لو طلّقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ .
( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) كل ذلك على وجه الندب والعدد سبعة أو عشرة .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) على الأحوط .