الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
( مسألة 2 ) : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة .
( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها .
( السابع ) : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط « 1 » ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة ، وأما فوق اللباس فلا بأس وأما الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال « 2 » ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ .
( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر « 3 » .
( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً ، أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار إذا تحيّضت . وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة « 4 » بالإخراج .
( الثامن ) : وجوب الكفارة « 5 » بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة « 6 » للواطئ ، فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على
هامش
( 1 ) والأقوى جوازه لعدم صدق الوطء به .
( 2 ) لا إشكال فيه إذا لم نقل بحرمته ذاتا .
( 3 ) إلا إذا كانت دعوتها مخالفة للمتعارف فيحقق عن أمرها كما لو ادعت بأن حيضها ثلاث مرات في الشهر ، فيستخبر حالها من نسائها .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) تستحب الكفارة ، وقيل يجب وهو أحوط .
( 6 ) الأقوى أنه لا فرق بين الزوجة والمملوكة في مقدار الكفارة على القول بوجوبها وكذلك على القول بالندب .