بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً . ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل « 1 » ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً .
( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ، ويجوز وطئها ، ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .
( العاشر ) : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
( مسألة 25 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مرّ ، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنه يجب معه الوضوء « 2 » قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .
( مسألة 26 ) : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها .
( مسألة 27 ) : إذا تعذر الغسل ، تيمم بدلًا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل .
( مسألة 28 ) : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ، لكن يكره قبله ، ولا يجب « 3 » غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل .
( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى « 4 » .
( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل .
( الحادي عشر ) : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان
هامش
( 1 ) في الأمر إشكال فلا يترك الاحتياط .
( 2 ) الظاهر عدم وجوب الوضوء معه أيضا .
( 3 ) والأحوط أن يأمرها بذلك قبلئذ .
( 4 ) فيما اعتُبِر من النفقة .