عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه « 1 » ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقّهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
( مسألة 16 ) : في كل مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصل في أحكام الحائض
وهي أمور :
( أحدها ) : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
( الثاني ) : يحرم عليها مسّ اسم الله وصفاته الخاصّة بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .
( الثالث ) : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط .
( الرابع ) : اللبث في المساجد .
( الخامس ) : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول .
( السادس ) : الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرفة كسائر المساجد « 2 » دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً « 3 » .
( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص « 4 » ، وكذا
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) احتياطا إلا إذا ثبت أنها مساجد عرفا .
( 3 ) على التفصيل الذي سبق في أبواب الجنابة .
( 4 ) الدقيق لكن لا يترك الاحتياط في الفحص الذي يكون سهلا .