2 - وقال عليّ بن رئاب : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟
فقال عليه السلام : "
نعم ، وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليُحصن بابه مخافة الولد
" « 1 » .
3 - وسئل الإمام الباقر عليه السلام عن رجل أعجبته امرأة ، فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور ، فقال عليه السلام : "
لا بأس أن يتزوجها ويُحصنها
" « 2 » .
4 - قال إسحاق بن حريز أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟
قال عليه السلام : "
نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها
" « 3 » .
الأحكام :
إسهاماً من الاسلام في القضاء على مظاهر الفساد والرذيلة في المجتمع فقد أجازت الشريعة الاسلامية للرجال التزوج من النساء المتهمات بالزنا شريطة أن يعلموا منهن التوبة ، والإرتداع عن الرذيلة التي يمارسنها ، وفي هذه المسألة فروع وتفصيلات نذكر بعضها فيما يلي :
1 - لا بأس بنكاح الزانية بعد أن تتوب من قبل الزاني بها أو غيره ، والأحوط الأوْلى أن يكون الزواج بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أوماء
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 12 ، ص 334 ، ح 6 .
( 2 ) - المصدر ، ص 333 ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 11 ، ص 331 ، ح 4 .