غيره ، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء ، بل يجوز تزويجها ومباشرتها بلا فصل .
2 - الأحوط ترك التزويج من المشهورة بالزنا الا بعد علم توبتها ، بل لا يترك الاحتياط بترك تزوج الزانية مطلقاً قبل ان يؤنس منها التوبة ومن علامة ذلك دعوتها إلى الفجور فإن أبت فقد تابت .
3 - لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مُصِرَّة على ذلك ، ولكن الظاهر أنه يستحب له طلاقها إذا اشتهرت بالزنا ، بل هو الأحوط .
4 - إذا زنا الرجل بامرأة متزوجة دواما اومتعة فالأحوط أنّها تحرم عليه أبداً ، وإن كان الأقوى عدم الحرمة ويلحق بهذا الحكم الزنا في العدة الرجعية .
5 - والاحتياط يقتضي في هذه الحالة أن لا يتزوج الزاني بها بعد الانفصال من زوجها بطلاق أوموت أو انقضاء مدة التمتع .
حاء : المحرمات باللواط
السنة الشريفة :
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام في رجل يعبث بالغلام : "
إذا أوقبه حرمت عليه بنته وأخته
" « 1 » .
2 - وروي عنه عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟
قال عليه السلام : "
إذا كان ثقب فلا
" « 2 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، ص 339 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ص 340 ، ح 7 .