هاء : الزواج بذات البعل
السنة الشريفة :
1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : "
التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً
" « 1 » .
2 - وجاء في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام في امرأة فُقِد زوجها أو نُعي إليها فتزوجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : "
تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبداً " « 2 » .
الأحكام :
1 - يلحق بالزواج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزوج من ذات بعل ( اي المتزوجة فعلًا ) .
2 - لوتزوج الرجل مثل هذه المرأة مع علمه بأنها متزوجة حرمت عليه أبداً بشكل مطلق سواء باشرها أم لا .
3 - إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا إذا باشرها .
واو : الزواج حال الاحرام
السنة الشريفة :
1 - روي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال :
" . . والمُحْرِم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبداً
" « 3 » ( أي لم تحل له المرأة التي تزوجها ) .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 16 ، ص 341 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 31 ، ص 378 ، ح 1 .