2 - وقال عليه السلام : "
ليس للمُحرم أن يتزوج ولا يزوِّج ، وإن تزوج أو زَوَّج مُحِلًا فتزويجه باطل
" « 1 » .
3 - وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : "
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهومُحْرِم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه
" « 2 » .
4 - وقال الإمام الصادق عليه السلام قال :
إن المُحرِم إذا تزوج وهومحرم فرق بينهما ، ولا يتعاودان ابدا
" « 3 » .
الأحكام :
1 - لا يجوز للمُحْرِم أن يتزوج امرأة مُحْرِمة أومُحِلَّة مطلقاً وفي جميع الأحوال .
2 - إذا تم الزواج مع العلم بالحرمة ، حرمت الزوجة على الرجل أبدا سواء باشرها أم لا .
3 - إن تم التزوج مع الجهل لم تحرم عليه على الأقوى سواء باشرها أم لم يباشرها ، ولكن العقد باطل على أي حال .
4 - لا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مستحب ، لعمرة واجبة أومندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 ، كتاب الحج ، أبواب تروك الأحرام ، الباب 14 ، ص 89 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 15 ، ص 92 ، ح 3 .
( 3 ) - المصدر ، ح 1 .