2 - إذا تزوج الرجل المرأة في هذه الحالة حرمت عليه أبداً إذا كانا عالمين بحكم حرمة هذا الزواج ، وبأن المرأة في العدة ، أوكان أحدهما عالما بهما سواء باشرها أم لا .
3 - كذلك يحرم النكاح إذا كانا جاهلين شريطة مباشرة الرجل للمرأة .
4 - لا فرق في الزواج بين الدوام والمتعة ، ولا فرق أيضاً بين أن تكون المباشرة من طريقها الطبيعي أو غير الطبيعي .
5 - محور الحكم علم الزوج نفسه لا وكيله أو وليّه ، فلو كان جاهلا بحرمة الزواج في العدة اوبأن هذه المرأة لا تزال في عدتها لا تحرم عليه حتى ولو كان المباشر للتزويج عالماً ، كما لو زوّجه وكيله العارف ، رغم معرفته بالحرمة ، أو زوجه وليّه العارف فإنها لا تحرم على الزوج .
6 - لوشك الرجل في أن المرأة التي يريد زواجها في العدة أم لا ، مع عدم العلم سابقا بأنها كانت كذلك جاز له الزواج ، وكذلك إذا علم أنها كانت في العدة سابقا وشك في بقائها فأخبرته بانقضاء العدة .
7 - إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بالذات ، وجب عليه ترك تزوجهما ، ولوتزوج إحداهما بطل الزواج ، ولكن لا يوجب هذا الزواج الحرمة الأبدية لعدم التأكد من أن هذا الزواج في العدة ، إلّا إذا تزوجهما معا فإن إحداهما حرمت عليه إجمالا وعليه أن يطلقهما .
8 - إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائناً ، فإن عليها أن تعتد منه ، فإذا بدا له أن يعقد عليها في تلك العدة جاز ، لأن العدة إنما هي منه لا من غيره .
أحكام الزواج وفقه الأسرة — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٠