1 - روى محمد بن قيس عن الإمام أبي جعفر عليه السلام أنه قال : "
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحديهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب أختها ، فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين
" « 1 » .
2 - وجاء في قرب الإسناد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سُئل عن رجل تكون عنده امرأة ، يحل له أن يتزوج أختها متعة ؟ فقال عليه ا لسلام : " لا " « 2 » .
3 - وروي عن أحد الصادقين عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : "
هو بالخيار ، يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى
" « 3 » .
الأحكام :
1 - لا يجوز للرجل الجمع بين الأختين في الزواج سواء كان النكاح بصورة دائمة أم مؤقتة ، وسواء كانت علاقة الأختين ببعضهما نسبية أو رضاعية .
2 - لوتزوج الرجل بامرأة ثم تزوج أختها ، بطل العقد على الثانية سواء كان بعد الدخول بالأولى ، أم قبله ، ولودخل على الثانية لم تحرم عليه الأولى ، لان نكاح الأولى كان حلالًا ونكاح الثانية كان حراماً ، ولا يفسد الحرامُ الحلالَ ابداً .
3 - لوتزامن عقدا الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أوعقد على إحديهما وعقد وكيله على الأخرى في نفس الوقت ، بطل العقدان معا . ولو قيل يختار بينهما كان وجيها .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 24 ، ص 366 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ص 367 ، ح 4 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 25 ، ص 368 ، ح 2 .