باء : ما يحرم بالزنا
السنة الشريفة :
1 - روى محمد بن مسلم عن أحد الصادقين عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها .
فقال عليه السلام : "
لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال
" « 1 » .
2 - وجاء في حديث أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : "
إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبداً ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجربأمها بعد ما دخل بإبنتها ، فليس يفسد فجوره بإمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا
" « 2 » .
3 - وروى أبو بصير أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها .
فقال : "
حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال
" « 3 » .
الأحكام :
1 - الزنا الطارىء بعد النكاح وبعد الدخول لا يكون سبباً لحرمة الزواج ، فلو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه زوجته ، أما إذا كان قبل الدخول بها فالأحوط تركها .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 8 ، ص 326 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ص 327 ، ح 8 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 11 ، ص 330 ، ح 1 .