فقال عليه السلام : "
لا ليس هذه مثل هذه ، إن الله يقول :
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط
" « 1 » .
4 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : "
لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما
" « 2 » .
الأحكام :
1 - تحرم زوجة كلٍ من الأب والابن على الآخر صاعدا في الأول ، ونازلا في الثاني نسباً أو رضاعاً ، دواماً أومتعةً ، بمجرد العقد وان لم يكن قد دخل .
2 - تحرم على الزوج أم الزوجة ( بمجرد العقد حتى ولو لم يدخل ) وان علت ( كالجدة وأم الجدة ) سواء بالنسب اوالرضاع ، وكذلك تحرم ابنة الزوجة بشرط الدخول سواءكانت قد تربت في حجر الزوج أم لا ، بل وحتى لو ولدت بعد مفارقته لها وطلاقها منه .
3 - لا يجوز التزويج من بنت الأخ أو الأخت على العمة اوالخالة الا باذن الأخيرتين أورضاهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما ، ولو رضيت ثم رجعت مضى العقد ، ويجوز على الأقوى العكس ( أي التزويج من العمة اوالخالة بعد التزويج من بنت الأخ أو بنت الأخت ، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال . )
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ص 356 ، الباب 20 ، ح 7 .
( 2 ) - المصدر ، ص 375 ، الباب 30 ، ح 1 .