تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الزواج وفقه الأسرة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

4 : المحرمات لأسباب طارئة

« 1 »

ألف : المحرمات بالمصاهرة

القران الكريم : قال الله سبحانه : 1 - وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ( الفرقان ، 54 ) . 2 - وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ( النساء ، 22 ) . 3 - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ
هامش
( 1 ) * - هناك نوعان من النساء يحرم الزواج بهن : 1 - المحرمات بالنسب ، إذا كانت علاقة القرابة النسبية هي سبب التحريم ، كالأم والأخت و . . 2 - المحرمات بالسبب ، وذلك حين تكون المرأة محلَّلة بالأصل ، ولكنها تحرم لأسباب طارئة كالمصاهرة ( التي هي علاقة جديدة تحدث بسبب الزواج فتحرم بعض النساء على الزوج لذلك ) .