3 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سُئل عما يحرم من الرضاع فقال : "
ما أنبت اللحم وشد العظم
" . قال السائل : فيحرم عشر رضعات ؟
قال : "
لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات
" « 1 » .
الأحكام :
الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته ، وهكذا بينه وبين زوج المرضعة ، كالعلاقة النسبية فهو إبنهما تماماً . وهكذا تنتشر العلاقة النسبية منهما إلى الأقارب - حسب الشروط والأحكام التي سنذكرها فيما بعد - ونشير هنا إلى أهم موارد القرابة التي تنشأ للطفل - ذكراً كان أم أنثى - بسبب الرضاعة ، حيث تترتب عليها حرمة الزواج بينه وبينهم :
1 - المرأة المرضعة حيث تصير أماً رضاعية له .
2 - زوج المرأة ( أي صاحب اللبن ) حيث يصير أباً رضاعياً له .
3 - أبوا المرضعة وإن علوا ، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة .
4 - أبوا زوج المرضعة ( أي صاحب اللبن ) وإن علوا .
5 - أولاد المرضعة ، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده .
6 - أحفاد المرضعة وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاداً لأولادها بالنسب أو بالرضاع .
7 - إخوة وأخوات المرضعة ، سواء كانوا بالنسب أو بالرضاع .
8 - أعمام وعمات المرضعة ، بالنسب أو بالرضاع .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 283 ، ح 2 .