6 - العمة ، سواء كانت أخت الأب الشقيقة ( من الأب والام ) أو غير الشقيقة ( من أحدهما ) وكذلك عمات أبيه وعمات أمه .
7 - الخالة ، سواء كانت أخت الأم الشقيقة أو غير الشقيقة ، وخالة أمه وخالة أبيه وإن علون .
8 - بنات الأخ سواء كان الأخ شقيقاً أو غير شقيق ، وهكذا حفيدة الأخ وابنة حفيده أوحفيدته .
وهكذا يحرم مثلهن من الرجال على النساء فيحرم الأب والعم والخال وان علا والولد وان سفل ، والأخ وابنه وابن الأخت .
أحكام الزواج وفقه الأسرة — صفحة 43
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٣