السنة الشريفة :
1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : "
لا يُحِّرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم
" « 1 » .
2 - وقال عليه السلام : "
لا يُحرِّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم
" « 2 » .
3 - وحين سئل الإمام الباقر عليه السلام عن حد الرضاع قال : "
لا يُحرِّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها
" « 3 » .
4 - وروي عن ابن أبي يعفور أنه قال : سألته عما يُحرِّم من الرضاع ؟ فقال : "
إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم
" « 4 » .
الأحكام :
الشرط الثاني : ما يتعلق بكمية الرضاع ، وإليك التفاصيل :
1 - لكي يتسبب الرضاع في الحرمة ، ويحقق القرابة ، لابد أن يكون بقدر ينبت اللحم والدم أويشتد به العظم ، ويُعرف ذلك من خلال زيادة وزنه واستمرار نمو عظمه وانتشارالدم في وجنتيه ونضارة بشرته وما إلى ذلك من العلائم التي تعرفها المرضعات .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 289 أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 3 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، ص 283 الباب 2 ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، ص 290 الباب 4 ، ح 1 .