وقيل للإمام الباقر عليه السلام : مسلمٌ ذبح ولم يُسمِّ ، فقال : « لا تأكل ، إنّ الله يقول :
( فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ) . . . ( وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ) . » « 1 »
9 - وقال محمد بن مسلم : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولايُسمّي ، قال :
« إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً وكان يُحسن أن يذبح ، ولاينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح . » « 2 »
10 - وروى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قوله
: « كُلْ كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل :
( إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ )
، فإن أدركتَ شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذَنَب يمصع فقد أدركتَ ذكاته فَكُلْهُ . . » « 3 »
11 - وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال :
« إذا شككتَ في حياة شاة فرأيتَها تطرف عينها ، أو تحرك أذنيها ، أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال . » « 4 »
هامش
( 1 ) - المصدر ، الباب 15 ، ح 5 ، ص 268 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 15 ، ح 2 ، ص 267 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 11 ، ح 1 ، ص 262 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 11 ، ح 5 ، ص 263 . .