وقال ابن سنان أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة المرأة والغلام ، هل تؤكل ؟ فقال :
« نعم ، إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حَلَّت ذبيحتها ، وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حَلَّت ذبيحته ، وإذا كان الرجل مسلماً فنسي أن يُسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه . » « 1 »
4 - وقال محمد بن مسلم : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة باللّيطة وبالمروة ، فقال :
« لا ذكاة إلا بحديدة . » « 2 »
5 - وسأل محمد بن مسلم الإمام الباقر عليه السلام عن الذبيحة ، فقال :
« استقبل بذبيحتك القبلة ، ولاتنخعها حتى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تُذبَح من مذبحها . » « 3 »
6 - وسُئل الإمام الباقر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، فقال :
« كُلْ منها » .
قيل له : فإنّه لم يوجهها ، « 4 » فقال :
« فلا تأكل منها . . . » « 5 »
7 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الذبيحة تُذبح لغير القبلة ، فقال :
« لا بأس ، إذا لم يتعمَّد . . . » « 6 »
8 -
هامش
( 1 ) - المصدر ، الباب 23 ، ح 11 ، ص 276 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 1 ، ح 1 ، ص 252 . ( الليطة هي قشرة القصبة الملتصقة بها وهي تكون حادّة عادة ، والمروة حجارة صلبة قد تُقطع بها الأشياء . )
( 3 ) - المصدر ، الباب 6 ، ح 1 ، ص 258 .
( 4 ) - أي تعمَّد عدم توجيهها للقبلة .
( 5 ) - المصدر ، الباب 14 ، ح 2 ، ص 266 .
( 6 ) - المصدر ، ح 3 . .