« لا يصلح أكل ذبيحةٍ لاتُذبح من مذبحها ، يعني إذا تعمَّدَ ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأما إذا اضطُرَّ إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك . » « 1 »
1 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال :
« كُلُّ منحورٍ مذبوحٍ حرام ، وكُلُّ مذبوحٍ منحورٍ حرام . » « 2 »
2 - وروى محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال :
« قال أمير المؤمنين عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام ، وصام وصلّى لكم حلال ، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه . » « 3 »
3 - قال حسين بن المنذر ( في حديث ) للإمام الصادق عليه السلام : أيّ شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال :
« يا حسين ! الذبيحة بالاسم ، ولايؤمَنْ عليها إلّا أهل التوحيد . » « 4 »
وقال معاوية بن وهب : سألتُ أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال :
« لا بأس إذا ذكروا اسم الله ، ولكن أعني منهم مَنْ يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام . » « 5 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الذبائح ، الباب 4 ، ح 3 ، ص 256 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 5 ، ح 3 ، ص 257 . ( ومعنى الرواية - حسب الظاهر - أنّ كل حيوان يُنحر عادة كالإبل ، يَحرُمَ إذا ذُبح ، وكل حيوان يُذبح عادة كالبقر والغنم ، يَحرُم إذا نحِر ) .
( 3 ) - المصدر ، الباب 28 ، ح 1 ، ص 292 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 26 ، ح 2 ، ص 279 .
( 5 ) - المصدر ، الباب 27 ، ح 11 ، ص 284 . .