باء : الطريقة الشرعية للذبح والنحر
السُنَّة الشريفة :
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام :
« النَّحرُ في اللُّبّة ، والذَبْحُ في الحلق . » « 1 »
2 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّه قال :
« ولا تأكل ذبيحة لم تُذْبَح من مذبحها . » « 2 »
3 - وقال عبد الرحمن بن الحجّاج : سألتُ أبا إبراهيم ( الإمام الكاظم ) عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يَذَبَحُ بهن الإنسانُ إذا لم يجد سكّيناً ؟ فقال : «
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك . » « 3 »
4 - وقال زيد الشحّام : سألتُ أبا عبد الله عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال :
« إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تُصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخَرَجَ الدم فلا بأس به . » « 4 »
5 -
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الذبائح ، الباب 3 ، ح 1 ، ص 254 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 4 ، ح 1 ، ص 255 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 2 ، ح 1 ، ص 253 .
( 4 ) - المصدر ، الباب 2 ، ح 3 ، ص 254 . .