1 - روى يزيد الكناسي في حديث له مع الإمام الباقر عليه السلام :
قلتُ : فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها ، إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها ، هل يلزمه شيء ؟ فقال عليه السلام :
( هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته . )
قلت : فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال :
( ليس يجب عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به )
وقال :
( فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد أن يمسها . ) « 1 »
2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام :
( جاء رجل إلى رسول الله صلى عليه وآله فقال : يا رسول الله ظاهرت من امرأتي . قال : إذهب فاعتق رقبة . قال : ليس عندي . قال : إذهب فصُم شهرين متتابعين . قال لا أقوى . قال : إذهب فأطعم ستين مسكيناً ) « 2 »
3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
) الظهار ، إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع . . . ) « 3 »
الأحكام
موقف الزوجة
إذا رضيت الزوجة بالوضع الجديد بعد الظهار ، وصبرت على عدم وطئها من قبل الزوج ، فلها ذلك . أما إذا لم تصبر الزوجة وأرادت إنهاء هذه الحرمة ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أو نائبه حيث يقوم الحاكم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 8 ، حكم الظهار ، ص 16 ، ح 26 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب الكفارات ، الباب 1 ، ص 548 ، ح 2 .
( 3 ) المصدر ، الباب 6 ، ص 555 ، ح 4 .