) الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها . . . ) « 1 »
2 - وقال عليه السلام :
) لا يقع الإيلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها . ) « 2 »
3 - قيل للإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، فقال :
) لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر . ) « 3 »
4 - وروى الإمام الصادق عليه السلام :
( أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي أرضعت غلاماً ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، فقال :
( ليس في الإصلاح إيلاء . ) « 4 »
5 - وروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام :
) إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها قيل له : إما أن تفيء فتمسّها ، وإما أن تطلِّقن وهو أحق برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . ) « 5 »
6 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
) كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلِّق ، جعل له حظيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتى يطلِّق . ) « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، أبواب الايلاء ، الباب 8 ، ص 541 ، ح 6 .
( 2 ) المصدر ، الباب 6 ، ص 538 ، ح 2 .
( 3 ) المصدر ، الباب 5 ، ص 538 ، ح 2 .
( 4 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 537 ، ح 1 .
( 5 ) المصدر ، الباب 2 ، ص 536 ، ح 1 .
( 6 ) المصدر ، الباب 11 ، ص 545 ، ح 3 .