2 - شروط الظهار
السنة الشريفة
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام :
) لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق . ) « 1 »
2 - وقال الإمام الباقر عليه السلام :
) لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين . ) « 2 »
3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
) لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلّا ما أريد به الظهار . ) « 3 »
4 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال
: ( لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار . ) « 4 »
الأحكام
1 - ولا يقع الظهار بمجرد التلفظ بالصيغة المذكورة ، بل لا بد من توافر الشروط التالية :
اولًا : أن يكون الزوج المظاهِر : بالغاً عاقلًا قاصداً مختاراً .
ثانياً : وأن تكون الزوجة قد دخل بها الزوج ، وأن لا تكون في حيض ولا نفاس ، وأن تكون في طهرٍ لم يواقعها فيه - مثل ما مر في الطلاق - .
ثالثاً : أن يقع الظهار بحضور شخصين عادلين يسمعان قول المظاهر .
2 - لا يشترط في وقوع الظهار وترتب الأحكام عليه أن تكون الزوجة دائمة ، بل يقع بالمتمتع بها أيضاً .
3 - موقف الزوجة في الظهار
السنة الشريفة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الظهار ، الباب 2 ، ص 509 ، ح 3 .
( 2 ) المصدر ، ص 510 ، ح 4 .
( 3 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 510 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 516 ، ح 2 .