تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
) المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال : هي عليه كظهر أمه ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو كشعرها ، أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمته الكفارة في كل قليل منها أو كثير . « 1 » وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم ، فقد لزمته الكفارة . ) « 2 » 3 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : ) إذا أراد أن يواقع امرأته . ) « 3 »

الأحكام

ما هو الظِّهار ؟

1 - كان الظِّهار في الجاهليّة طلاقاً يؤدي إلى حرمة الزوجة أبداً على زوجها ، وكان يقع بقول الرجل لزوجته : ( أنتِ عليَّ كظهر أمي ) حيث يشبِّه زوجته بأمه التي تحرم عليه حرمة مؤبَّدة ، وقد حرَّمت الشريعة الإسلامية الظِّهار ووضعت له أحكاماً خاصة سنبينها فيما يأتي .

صيغة الظهار

2 - الأقوى وقوع الظِّهار بكل عبارة تشبِّه الزوجة بأي شيء مُحَرَّم من إحدى محارمه الأبديات مثل : الأم والأخت والعمة والخالة ، فيقول : أنتِ على كظهر أمي ، أو بطن أمي ، أو ظهر أختي أو بطن أختي ، وهكذا . . .

حكم الظهار

3 - يترتب على الظهار - إن وقع حسب الشروط التي سنذكرها - حرمة وطئ الرجل لزوجته المظاهرة منها ، وإذا أراد العود إليها يجب عليه أن يدفع الكفارة أولًا تم يعود ، فحرمة الوطئ لا ترتفع إلا بالكفّارة ، والأولى اجتناب سائر الإستمتاعات بالزوجة قبل التكفير .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الظهار ، الباب 9 ، ص 517 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 512 ، ح 4 . ( 3 ) المصدر ، الباب 1 ، ص 507 ، ح 3 .