( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننتُ أنه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيَّنة
. ) « 1 »
7 - وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ؟ فقال عليه السلام :
( إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين ، فقال الله عز وجل : (
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
) يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرَّمها عليه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ، ولا يضارّوا النساء .
) « 2 »
8 - وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس ، فحرام عليه رائحة الجنة .
) « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب مقدمات النكاح ، الباب 88 ، ص 121 ، ح 4 .
( 2 ) بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 151 ، ح 4 .
( 3 ) مستدرك الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 1 ، ح 7 .