3 - شروط الطلاق
القرآن الكريم
قال الله سبحانه : ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ) الطلاق ، 2
السنة الشريفة
1 - روي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته : أنتِ مني خليّة ، أو برية ، أو بائن ، أو بتة ، أوحرام ، قالا :
( ليس ذلك بشيء حتى يقول لها وهي طاهرة في غير جماع بشاهدين عدلين : أنتِ طالق ، أو يقول لها : إعتدي ، يريد بذلك الطلاق . ) « 1 »
2 - قال زرارة : سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ، وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ، قال :
( ليس بشيء حتى ينطق به لسانه .
) « 2 »
3 - روى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
) طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها . ) « 3 »
4 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام - كما رواه الحلبي - عن رجل قال لامرأته : إن تزوّجتُ عليك ، أو بتّ عنك فأنتِ طالق ، فقال عليه السلام :
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 15 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، كتاب العتق ، الباب 45 ، ص 51 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقداماته وشرائطه ، الباب 19 ، ص 301 ، ح 5 .