5 - وقال أيضاً :
" من كان له مال فايّاه والفساد ، فإن إعطاءك المال في غير وجهه تبذير وإسراف . . فمن أتاه مال فليصل به القرابة ، وليُحسن به الضيافة ، وليفكّ به العاني ( السائل ) والأسير ، وليُعن به الغارمين وابن السبيل والفقراء والمهاجرين ، وليُصبِّر نفسه على الثواب والحقوق ، فإنه يحوز بهذه الخصال شرفاً في الدنيا ودرك فضائل الآخرة . " « 1 »
الأحكام :
الحكم الثامن :
الأنفال ملك الأمة جميعاً ، والأحكام الشرعية تحدد طريقة إستغلالها من قبل الأفراد والشركات والدول حسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
الحكم التاسع :
الملكية الفردية محترمة في الدولة الإسلامية في إطار مصلحة المجموع ولا يمكن أن يضار الفرد لقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا ضرر ولا ضرار " ، ولا يجوز الإضرار بمصالح الأمة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) .
والأحكام الشرعية العامة ، والفتاوى الولائية الخاصة ، تحدد منهجية التوازن بين الفرد والمجتمع .
الحكم العاشر :
على الدولة حماية مصالح الأمة عبر معايير دقيقة تحددها المبادئ العامة ، وما تقرره مجالس الشورى التي تجتمع فيها خبرات الأمة .
الحكم الحادي عشر :
الاقتصاد في الدولة الإسلامية قائم على أساس العدالة في توفير فرص العمل وفي توزيع الثروة ، إعتماداً على أن ما في الأرض مسخر لكل البشر ، وقد قال
هامش
( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 97 .