ألف : إذا كان نفس ماله موجوداً وكان قادراً على أخذه ، لم يجز الأخذ من مال المقتص منه .
باء : إذا لم يكن نفس ماله موجوداً ، أو لم يكن قادراً على أخذه ، جاز له الإقتصاص من مال الغريم .
جيم : إذا كان المال الذي يأخذه من جنس ماله صحَّ أن يأخذ منه بمقدار ماله ، وإن لم يكن من جنسه جاز له أن يأخذ منه بمقدار قيمة ماله .
دال : وإذا لم يمكن الإقتصاص إلا ببيع المال المتاح أخذه ، جاز له بيع المال وأخذ مقدار قيمة ماله ، ثم رد الباقي للمقتص منه .
4 - إذا كانت المقاصّة تستلزم دخول دار الغريم من دون إذنه ، أو دخول أي مكان خاصٍ آخر ( كالمصنع والمتجر والحانوت وما شاكل ذلك ) فالأحوط استيذان القاضي في مثل هذه الموارد .
5 - لو تبيّن بعد المقاصة أنه كان مُخطئا في عمله هذا ، وجب عليه أن يرد كل ما أخذه أو يرد عوضه إن كان تالفاً ، كما يجب عليه أن يتحمل مسؤولية التعويض عن كل ما لحق المقتص منه من خسائر أو أضرار بسبب المقاصّة الخاطئة .
6 - تجوز المقاصّة قبل أن يرفع صاحب الحق أمره إلى القضاء ، أما إذا لجأ إلى القضاء وأصدرت المحكمة حكمها في القضية فلا تجوز المقاصّة .
7 - لا يجوز في المقاصّة الأخذ من مستثنيات الدَيْن المذكورة في فصل الدَيْن والقرض في كتاب ( أحكام المعاملات ) .
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 77
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٧