الأول : أن يرفع الأمر إلى القضاء ، وهنا عليه أن يلتزم بالحكم الذي يصدره القاضي سواء كان لمصلحته أو لمصلحة خصمه .
الثاني : أن يلجأ إلى المقاصَّة شخصياً ، وتعني المقاصَّة أن يأخذ صاحب الحق حقه من أموال الغريم مباشرة إن كان قادراً على ذلك ، ولكن المقاصة لا تجوز إلّا بشروط .
2 - شروط جواز المقاصة هي :
الأول : أن يكون أصل الحق المالي ثابتاً شرعاً ، فإذا كان مدعي الحق متردداً في ثبوت الحق لم تجز المقاصّة .
الثاني : أن يطالب صاحب الحق بحقه من الغريم ويجحد الغريم ذلك أو يماطل في الأداء ، فلاتجوز المقاصَّة قبل المطالبة ، أو مع قبول الغريم الأداء والاتفاق على تفاصيل ذلك .
الثالث : أن لا يكون المال الذي يقتص صاحب الحق منه ، حقاً لطرف آخر ( كأن يكون من أموال زوجته أو أولاده أو شريكه ) ، بل يلزم أن تكون المقاصّة في أموال الغريم نفسه .
الرابع : أن لا تؤدي المقاصّة إلى الإضرار بالغريم ( المقتص منه ) ، فلو كانت المقاصّة تؤدي - مثلًا - إلى خسران تجارته ، فلا يجوز . وفي مثل هذه الموارد الأحوط استيذان حاكم الشرع لتحديد مدى الضرر الذي يوجب حرمة المقاصة .
3 - من أيّ الأموال يقتص صاحب الحق ؟ نعرف الجواب مما يلي :
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٦