صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قِبَلَهُ ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به ذلك الرجل ؟ قال :
( نعم ، ولكن لهذا كلام . يقول : اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني ، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولاظلماً ) . « 1 »
3 - روى إسحاق ابن إبراهيم أنّ موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالًا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل : هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه ؟ فكتب : (
إقبض مالك مما في يدك ) . « 2 »
4 - قال جميل بن درّاج : سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام ، عن الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن فيجحده ، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال :
( نعم ) . « 3 »
5 - روي عن عبد الله بن وضّاح أنه قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمتُ أنه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردتُ أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبتُ إلى أبي
هامش
( 1 ) المصدر ، ص 203 ، ح 5 .
( 2 ) المصدر ، ص 204 ، ح 8 .
( 3 ) المصدر ، ص 205 ، ح 10 .