18 - وجوب إصدار الحكم
القرآن الكريم :
قال الله سبحانه :
1 - يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) ( ص ، 26 )
2 - إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ) ( النساء ، 105 )
الأحكام :
إذا ثبتت الدعوى عند القاضي عن طريق إقرار المدعى عليه أو بأي طريق شرعي آخر ، وجب عليه إصدار الحكم بشرطين :
1 - إذا طلب المدعي إصدار الحكم .
2 - إذا توقف إحقاق الحق على حكم القاضي .
أما مع عدم توقف إحقاق الحق على حكم القاضي فالاحتياط الواجب يقتضي إصدار الحكم عند مطالبة المدعي ذلك .