شاهدان ، أو يشهد الشاهدان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل .
4 - إذا كان الموضوع يتطلب إثباته شهادة شاهدين ، يجوز أن يشهد شاهدُ أصلٍ على الموضوع ، فيكون هو الشاهد الأول ، ثم يشهد هو مع شاهد فرع آخر على شهادة أصلٍ أخرى تكون الثانية .
5 - مع إمكانية حضور الشهود الأصليين للإدلاء بشهاداتهم أمام القاضي ، ينبغي حضورهم ولاتُقبل الشهادات الفرعية إلا مع تعذّر حضور الأصليين لأسباب مقبولة .
6 - لاتُقبل شهادة الفرع من النساء في الأمور التي لاتُقبل فيها شهادة النساء الأصلية ، حتى ولو كانت شهادة المرأة الفرعية لإثبات شهادة الرجال .
فقه القضاء وأحكام الشهادات — صفحة 139
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٣٩