6 - شهادة الفرع
السُنَّة الشريفة :
1 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال عليه السلام :
( نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لِعِلَّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة ) « 1 » .
2 - وروي عن الإمام الصادق عن أبيه عن علي أمير المؤمنين عليهم السلام أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل « 2 » .
3 - وروي أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان لايُجيز شهادةً على شهادةٍ في حدّ « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب الشهادات ، باب 44 ، ص 297 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر ، ص 298 ، ح 2 .
( 3 ) المصدر ، باب 45 ، ص 299 ، ح 1 .